الشيخ الكليني
23
الكافي
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها . باب ( انه يبدء بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكفن من جميع المال . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ، فقال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه ( 1 ) بعض الناس فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أول شئ يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث . باب ( من أوصى وعليه دين ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال
--> ( 1 ) أي يطلب الاجر قال الزمخشري في الفائق بعد ذكره : ان الهمزة لا تدغم في التاء فأما ما روى من أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلى الله عليه وآله صلاته فقال : من يتجر فيقوم ويصلى معه فوجهه ان صحت الرواية أن يكون من التجارة لأنه يشترى بعمله المثوبة ولا يجوز أن يكون من الأجرة لما ذكر وقال ابن الأثير في النهاية : ان الهروي قد اجازه في كتابه واستشهد بهذا الحديث ( رفيع ) كذا في هامش المطبوع .